الشيخ علي المشكيني
73
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)
يجب عليه البدار إلى الغسل كما لا يجب في المحتلم في النهار . ( مسألة 6 ) : من أجنب في الليل في شهر رمضان ، جاز له أن ينام قبل الاغتسال إن احتمل الاستيقاظ حتّى بعد الانتباه من نومه الأوّل والثاني ، فإذا نام ولم يستيقظ حتّى طلع الفجر ، فإن كان غير بان على الاغتسال وجب عليه القضاء والكفّارة ، وإن كان بانياً عليه ففي البقاء في النوم الأوّل لا قضاء عليه ولا كفّارة ، وفي النوم الثاني عليه القضاء ، وفي الثالث المشهور وجوب الكفّارة أيضاً ، لكن لا يبعد عدمه . والمراد من النوم الأوّل والثاني ما كان بعد العلم بالجنابة ، فالنوم الذي احتلم فيه لا يعدّ النومة الأولى . السادس : تعمّد الكذب على اللَّه ورسوله والأئمّة عليهم السلام ، ولا فرق بين الكذب عليهم في أقوالهم أو غيرها كالإخبار كاذباً بأنّهم فعلوا كذا وكذا ، ولا بين أن يكون الكذب مجعولًا من قبله ، أو يحكيه عن كتاب فيما إذا نقله مسنداً ، وأمّا على وجه نقل القول فلا يبطل . السابع : رمس الرأس في الماء ، ولو ألقى نفسه في الماء بتخيّل عدمه فحصل ، لم يبطل صومه إلّاإذا قضت العادة برمسه . الثامن : إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق ، والأحوط إلحاق شرب الأدخنة به . التاسع : الحُقنة بالمائع ولو لمرض ، ولا بأس بالجامد . العاشر : تعمّد القيء ، دون ما كان بلا عمد . ولو خرج بالتجشّؤ شيء إلى الفم لا يجوز بلعه ، ولا بأس بابتلاع ما ينزل من الرأس أو يخرج من الصدر ، ما لم يصل إلى فضاء الفم ، وإلّا ففيه إشكال ، ولا بأس بمضغ العِلْك إن لم يذهب منه شيء إلى الحلق . ( مسألة 7 ) : المفطرات المذكورة غير الجنابة إنّما تفسد الصوم إذا وقعت عن